17

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

قال: حدثني أبو عبيدة أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن الصلاة بعد العصر (¬1) .

وسألته: عن ركعتين يصليها (¬2) أناس حين تغرب الشمس.

قال (¬3) : لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام (¬4) يصليها (¬5) غير أبي سعيد الخدري.

سألت الربيع (¬6) : عن رجل صلى (¬7) لغير القبلة؛ وهو يحسب أنها القبلة (¬8) ، ثم عرف القبلة أو (¬9) أخبر بها.

{ص32}

قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف، فليتم ما بقي من صلاته، وليعتد بما صلى منها.

سألت أبا المؤرج: عن رجل يخشى أن (¬10) تفوته صلاة الصبح، أو يخاف أن (¬11) تطلع الشمس، أيصلي الركعتين الأوليين (¬12) قبل صلاة الفجر؟.

قال: يبدأ بالمكتوبة.

قلت: أيخفف مخافة طلوع الشمس؟.

قال: نعم؛ وليتم ركوعه وسجوده.

وسألته: عن رجل غره ضوء القمر، فصلى وهو يحسب أنه قد أصبح، فضرب برأسه فنام حتى طلعت الشمس، فقال له أهله: إنك قد صليت بالليل. أيمضي على صلاته؟.

قال: إن أيقن أنه صلى بليل فليعد صلاته.

سألت الربيع: أيسجد الرجل ويداه في ثوبه ولا يخرجهما؟.

{ص33}

قال: ليفض بيديه (¬13) إلى الأرض؛ أحب إلي.

قال أبو المؤرج وعبدالله بن عبدالعزيز: قد جاء في ذلك أثر عن الفقهاء، وقد رأينا الأخيار من أصحابنا يفعلون ذلك، ويروونه عن فقهائهم، فلا بأس بذلك.

قال (¬14) : وقد نهي عن النوم قبل صلاة العشاء الآخرة (¬15) والسهر بعدها إلا لمصل أو مسافر (¬16) .

¬__________

(¬1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينهى عنها).

(¬2) يصليهما.

(¬3) بزيادة (لي).

(¬4) النبي عليه السلام).

(¬5) يصليهما.

(¬6) بزيادة (ابن حبيب).

(¬7) يصلي.

(¬8) قبلة.

(¬9) بدلا من (أو).

(¬10) بدون (يخشى أن).

(¬11) بدون (يخاف أن).

(¬12) الأولتين.

(¬13) بيده.

(¬14) بدون (قال)، وإنما هو تبع لكلام سابق عن أبي المؤرج.

(¬15) الآخر.

(¬16) لمسافر.

Page 17