16

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

قال: إن كان دما قليلا مختلطا بالبصاق فلا ينقض ذلك صلاته ولا ينقض وضوءه، وإن كان دما كثيرا سائلا انتقضت صلاته ووضوءه.

سألت الربيع: عن رجل يرى في ثوبه أثر الاحتلام وهو يصلي.

قال: انتقضت صلاته، ولينصرف ويغسل ثوبه ثم يصلي به، أو يأخذ غيره فيصلي به.

قلت: فإن كان احتلاما جافا فحكها حتى أذهبها، أيصلي في هذا (¬1) الثوب؟.

قال: لا (¬2) يعجبني أن يصلي به حتى يغسله.

قال ابن عبدالعزيز وأبو غسان: لا بأس بالصلاة به إذا جفت الجنابة فحكها حتى أذهبها.

سألت أبا المؤرج: عن الرجل (¬3) يذكر في صلاته أنه قد أصاب ثوبه بول ولم يغسله.

{ص30}

قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: ينصرف وليغسل ما أصابه من البول، أو يغسله (¬4) غيره، فإن غسله هو فليتوضأ، وإن لم يغسله فيلقه وليأخذ غيره، ثم يعيد صلاته.

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إن الاحتلام في الثوب أهون من الدم، والدم أهون من البول، والبول أشر من ذلك كله.

سألت الربيع: عمن رأى في ثوبه دما.

قال: إن كان بقدر ما لو اجتمع سال فهو نجس، وإن كان لو اجتمع لم يسل فلا بأس.

سألت الربيع: عن رجل نسي صلاة الهاجرة، ثم ذكرها وقد صلى من العصر ركعتين.

قال: قد فسدت صلاته، فلينصرف ثم يبدأ بصلاة الهاجرة فليصلها (¬5) ، ثم يصلي العصر بعد ذلك.

قلت: أيعيد الوضوء؟.

قال: لا، وكذلك أي صلاة نسي فليفعل (¬6) .

وكذلك قال أبو المؤرج.

قال الربيع: وإن ذكرها وقد صلى العصر؛ وقد فرغ منها،==

{ص31}

==فقد جازت صلاة (¬7) العصر إذا فرغ منها، وليصل الهاجرة بعدها.

قلت: أيتفل الرجل عن يمينه أو أمامه؟.

قال: لا يتفل عن يمينه ولا أمامه، ولكن يتفل عن يساره أو تحت قدمه.

وسألته: عن الركعتين بعد صلاة العصر.

¬__________

(¬1) بذلك) بدلا من (في هذا).

(¬2) ما.

(¬3) رجل.

(¬4) يأخذ.

(¬5) فيصليها.

(¬6) عبارة ( وأي صلاة نسي فليفعل) تأتي في نهاية الجواب.

(¬7) بدون (صلاة).

Page 16