156

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

(فصل: في الطلاق)
وهو لغة: التخلية١.
وشرعا٢: حل قيد٣ النكاح أو بعضه٤.
وأجمعوا على مشروعيته٥ للكتاب والسنة.
ويباح عند حاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء٦ عشرتها٧، ويكره بلا حاجة٨، وعنه٩: يحرم. ويسن لتضررها بنكاح، ولتركها صلاة، وعفة١٠، وعنه١١:

١ الصحاح: ٤/١٥١٨، اللسان: ١/٢٢٦-٢٢٧، القاموس المحيط: ٣/٢٦٧-٢٦٨ (طلق) .
٢ المطلع: ٣٣٣، منتهى الإرادات: ٢/٢٤٧، هداية الراغب: ٤٧٩.
٣ في (ب) "فيه".
٤ في (ب) زيادة "أي: في البائن، أي في الرجعي".
٥ الاختيار: ٣/١٢١، مقدمات ابن رشد: ١/٤٩٧، الإشراف: ٤/١٥٩-١٦٠، الشرح الكبير: ٤/٤٠٢.
٦ في (أ)، (ب): "أو سوء".
٧ الإقناع: ٤/٢.
٨ هذا الصحيح من المذهب: الكافي: ٣/١٥٩، الإنصاف: ٨/٤٢٩.
٩ الإنصاف الصفحة السابقة.
وانظر: مجموع الفتاوى: ٣٢/٢٧٧، المبدع: ٧/٢٥٠، الإنصاف الصفحة السابقة.
١٠ هذا الصحيح من المذهب.
١١ الإنصاف: ٨/٤٣٠.

1 / 171