157

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

يجب لتركها عفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى.
قال الشيخ١: "إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا" انتهى.
ويجب على المولي بعد التربص إن أبي الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك٢، ويحرم في حيض أو طهر أصابها فيه، وهو مجمع٣ على تحريمه٤، ويسمى طلاق بدعة.
واختار الشيخ تقي الدين٥، وتلميذه ابن القيم٦: عدم الوقوع في حيض أو صهر أصابها فيه، نص عليه في الإنصاف٧ عنهما.
والزوجة كالزوج فيسن لها أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى٨، ولا تجب طاعة أبويه ولو عدلين في طلاق/٩ أو منع من تزويج نصا١٠.

١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٢/١٤٣، الإقناع: ٤/٢.
٢ المغني: ١٠/٣٢٣.
٣ "مجمع" أسقطت من (ب) .
٤ بدائع الصنائع: ٣/٩٣-٩٤، بداية المجتهد: ٢/٦٣، الحاوي: ١٠/١١٤، الإفصاح: ٢/١٤٨، الإقناع: ٣/١٢٧.
٥ مجموع الفتاوى: ٣٣/٧، الاختيارات: ٤٣٨.
٦ زاد المعاد: ٥/٢٢١-٢٤١.
٧ الإنصاف: ٨/٤٤٨.
٨ كشاف القناع: ٥/٢٦٢.
٩ نهاية لـ (٣٥٩ من (ب) .
١٠ مجموع الفتاوى: ٣٣/١١٢، شرح المنتهى: ٣/١١٩.

1 / 172