١٤٦ - القِرَاض: مَا يدْفع إِلَى غير ليتجر فِيهِ، وَيخْتَص بِجُزْء من الرِّبْح.
١٤٧ - المُضَارَبَة: كَذَلِك.
١٤٨ - تَفْرِيق الصَّفْقَة: أَن يَبِيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل وَاحِد ثمنا مَعْلُوما مُنْفَردا.
١٤٩ - الرَّهْنُ: تَوْثِيق دين بِعَين.
١٥٠ - التَّفْلِيس: نِدَاء الْحَاكِم على أحد بِالْحجرِ، أَو بإفلاسه.
١٥١ - الحَجْر: منع الْمَالِك عَن تصرف (فِي) مَاله لحقه، أَو لحق غَيره.
١٥٢ - الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين.
١٥٣ - صُلْح المفَاوَضَة: مَا يجْرِي على غير الْعين المدعاة.
١٥٤ - التَّحالُفُ: أَن يحلف كل من الْمُتَعَاقدين (٨ / أ) أَو الْوَارِث.
١٥٥ - الحوَالَة: إِبْدَال دين بآخر.
١٥٦ - الضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر.
١٥٧ - الكَفالَةُ: إِلْزَام إِحْضَار من يسْتَحق حُضُوره مجْلِس الحكم بِإِذْنِهِ، أَو بِإِذن وليه، أَو عين يلْزم مَوته ردهَا.
١٥٨ - الوَكالَة: نِيَابَة فِيمَا يتَعَيَّن مِنْهُ الْمُبَاشرَة بِإِيجَاب مُكَلّف.
١٥٩ - الشَّرِكَة: خلط مالين لَا يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَرْط.
1 / 54