25Muʿjam Maqālīd al-ʿUlūmمعجم مقاليد العلومJalāl al-Dīn al-Suyūṭī - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHEditorأ. د محمد إبراهيم عبادةPublisherمكتبة الآدابEditionالأولىPublication Year١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ مPublisher Locationالقاهرة / مصرGenresDictionaries and Lexicons•RegionsSyriaEgyptSaudi ArabiaIndiaYemenMoroccoSenegal•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517Ṭāhirds (S Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517Wattāsids (Morocco, Central Maghrib), 832-946 / 1428-1549Delhi Sultans (N India, N Deccan), 602-962 / 1206-1555١٣٠ - المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ.١٣١ - المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك.١٣٢ - بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.١٣٣ - الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات.١٣٤ - المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء.١٣٥ - الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.١٣٦ - النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج.١٣٧ - الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان.١٣٨ - الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله.١٣٩ - التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي.١٤٠ - الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي.١٤١ - الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.١٤٢ - العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه.١٤٣ - السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا.١٤٤ - السَّلَفُ: كَذَلِك.١٤٥ - القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.1 / 53CopyShareAsk AI