123

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Investigator

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

الاستثناء موضوعة للعدد الخاص وهو العشرة (١)، ومع الاستثناء موضوعة للخمسة، فيكون لهذا العدد الخاص (٢) اسمان: خمسة وعشرة إلا خمسة - فكذلك هذا. ووجه قول العامة إنه لما ثبت أن هذا اللفظ للأمر حقيقة، فإذا اقترن به دليل الإباحة أو غيره، فقد تغير معنى الأمر، فيجب الحمل على المجاز ضرورة. وما قالوه فاسد، فإنه (٣) يؤدي إبطال القول بالمجاز، فإن المجاز لابد له من قرينة، فمتى صار حقيقة مع القرينة كان الكلام كله قسمًا واحدا (٤)، فيكون خلاف إجماع أهل اللغة فإنهم قسموا الكلام إلى قسمين (٥): حقيقة ومجاز. ثم هؤلاء لم يقولوا: إن اسم الأسد إذا أريد به الرجل الشجاع بقرينة يكون الاسم للشجاع حقيقة، وكذا اسم الحمار للبليد، ولا فرق بين الفصلين - والله أعلم (٦). مسألة: - ثم هذه الصيغة، بشرط تعريها عن الصوارف، تكون (٧) فى دلالة على الأمر، عندنا.

(١) "وهو العشرة" عن ب. (٢) "الخاص" ليست في ب. (٣) في أ: "لأنه" (٤) "كان الكلام قسمًا واحدًا" ليست في (أ) و(ب). وربما في الأصل: "واحدًا فحسب". (٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "أهل اللغة أن الكلام قسمان". (٦) "والله أعلم" ليست في ب. (٧) في أ: "يشترط تعريها عن الصوارف لتكون".

1 / 94