122

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Investigator

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

وقال أهل التحقيق منهم: إن هذه الصيغة لم تكن أمرًا، أو (١) دلالة على الأمر لعينها فإن عينها توجد في موضع القرينة ولا تكون أمرًا، ولكن تكون أمرًا لتعريها وتجردها عن القرائن (٢) الصارفة عن معنى الأمر. وهذا أصح (٣)، لأن الحكم المتعلق بالعين ثابت ما بقيت (٤) العين، وإن انضم إليه غيره. مسألة: ثم إذا اقترنت (٥) بالصيغة قرينة تعين بها معنى الإباحة أو التهديد، هل يكون اللفظ بطريق الحقيقة أم بطريق المجاز (٦)؟ - اختلفوا فيه: قال أكثر الفقهاء: إنه بطريق المجاز. وقال بعض أصحاب الحديث: إنه بطريق الحقيقة. كما قالت الواقفية، لا بالطريق الذي قالوا، لكن قالوا: الصيغة المفردة المطلقة (٧) غير الصيغة المقيدة بالقرينة، فتكون الصيغة المطلقة وحدها حقيقة للأمر، ومع قرينة الإباحة للإباحة حقيقة (٨)، ومع قرينة التهديد للتهديد حقيقة- نظيره ما قال أهل اللغة والفقهاء بأجمعهم (٩) إن اللفظ مع الاستثناء حقيقة للباقي وبدون الاستثناء حقيقة للكل، فإنه إذا قال لفلان "علي عشرة إلا خمسة" تجب خمسة - فالعشرة وحدها بدون

(١) في أ: "-" (٢) في ب: "ولا تكون أمرًا لتعريها عن القرائن". (٣) في ب: "صحيح". (٤) كذا في ب وفى الأصل و(أ): "ما بقي". (٥) كذا فى أ. والأصل، و(ب): "إذا اقترن". (٦) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "أو التهديد [أ] يكون اللفظ له بطريق المجاز أم بطريق الحقيقة". (٧) في ب: "المطلق". (٨) "حقيقة" من (أ) و(ب). (٩) في ب: "بأسرهم".

1 / 93