457

Minḥat al-Sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-Mulūk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

قوله: (ويستثنى من الغيبة: غيبة الظالم عند الشكوى منه) لقوله ﵇: "اذكر الفاجر بما فيه"، ولأنه يعلمه للسطان: ليزجره ويمنع أذاه عن المسلمين، فلا يأثم فيه، بل يثاب، لاسيما في ظلمة هذا الزمان.
(وكذلك يستثنى غيبة واحد لا بعينه من جماعة) لأن الغيبة إنما تكون غيبة للمعلوم، فكان المراد مجهولًا، ولذلك يستثنى غيبة الفاسق، إذا كان قصده أن يحذر الناس منه.

1 / 485