43

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Investigator

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

مقابلة الغالب كالمعدوم (وإن غلب الدم الريق أو تساويا) أي الدم والريق (نقض) لأن في غلبة الدم دليلًا على خروجه بقوة معه، وأما في التساوي: فللاحتياط، قيد بقوله: (لونًا) لأن الاعتبار في الغلبة من حيث اللون، حتى لو كان أحمرًا: نقض، وإن كان أصفر: لا ينقض. واعلم أن المراد من قوله: (ولو خرج من فمه) نفس الفم، حتى لو خرج من الجوف: لا ينقض إلا إذا ملأ الفم، وهو قول محمد، ورواية عن أبي حنيفة، وفي رواية أخرى: ينتقض مطلقًا، والمختار إن كان علقًا: يعتبر ملء الفم، وإن كان مائعًا: نقض وإن قل، وأما النازل من الرأس: فهو ناقض مطلقًا. قوله: (ومس الذكر لا ينقض) وقال الشافعي: ينقض، لقوله ﵇ "من مس فرجه فليتوضأ". قلنا: المراد به غسل اليد للتنزيه، أو كان كناية عن الحدث، والخلاف: فيما إذا مس بباطن الكف، حتى لو مس بظاهر الكف أو برءوس الأنامل: لا ينقض إجماعًا، وكذا الخلاف في مس الدبر. قوله: (ولا لمس المرأة) أي ولا ينقض الوضوء أيضًا لمس المرأة، وقال الشافعي: ينقض، لقوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣ والمائدة: ٦] وهو

1 / 66