324

Minḥat al-Sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-Mulūk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

نظرًا للجانبين، لأنه لو أخذه بغير شيء: يتضرر التاجر، وإن اشتراه بعرض: أخذه بقيمة العرض، ولو كان البيع فاسدًا: يأخذه بقيمة نفسه.
قوله: (مسلم دخل دار الحرب تاجرًا: يحرم عليه الخيانة والغدر بهم) لما روينا: "أنه ﵇ نهى عن الغدر".
قوله: (فإن خان في شيء وأخرجه: تصدق به) لأنه وإن كان ملكه باستيلائه على مال مباح: ولكنه محظور، لأنه حصل بسبب الغدر، فأوجب ذلك خبثًا فيه، فيؤمر بالتصدق به.
قوله: (ولو دخل حربي إلينا بأمان، يقال له: إن أقمت سنة جعلت ذميًا).
الأصل فيه: أن الكافر لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا باسترقاق أو جزية، لأنه يبقى ضررًا على المسلمين، لكونه عينًا لهم وعونًا علينا، ويمكن من الإقامة اليسيرة، لأن في منعها قطع المنافع من الميرة والجلب، وسد باب التجارات، ففصلنا بينهما بسنة، لأنها مدة تجب فيها الجزية.
قوله: (فإن أقام سنة: صار ذميًا لالتزامه الجزية) واعتبار المدة: من وقت التقدم إليه، لا من وقت دخوله دار الإسلام.
قوله: (ولا يمكن من الرجوع) أي إلى دار الحرب، كما لا يمكن منه بعد ما وضع عليه الخراج، أو إذا تزوجت الحربية ذميًا.
قوله: (والجزية على الغني كل سنة: ثمانية وأربعون) هذا التقدير إذا لم توضع الجزية بالتراضي، وأنه متى وضعت بالتراضي لا يعدل عنها، كما روي عن ابن عباس ﵁، أنه قال: "صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على الغني حلة: النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها، وثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، أو ثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليه" الحديث رواه أبو داود. فإذا لم توضع بالتراضي بل وضعت بالقهر، بأن غلب الإمام على الكفار وأقرهم

1 / 349