316

Minḥat al-Sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-Mulūk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

قوله: (وإذا أمنهم حر: صح) يعني أمان الحر الواحد من المسلمين: كافرًا واحدًا أو جماعة: صحيح، لقوله ﵇: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" رواه أحمد.
والذمة: العهد، وأدناهم: أي أقلهم عددًا، وهو الواحد.
قوله: (إلا أن يرى الإمام نقضه) أي نقض أمان الحر الواحد إذا كان شرًا لمصالح المسلمين، واحترازًا عن الغدر، وقال ﵇: "لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به" رواه أحمد والبخاري ومسلم.
قوله: (ولا يصح أمان ذمي) لأنه منهم (ولا أمان أسير وتاجر) لأنهما مقهوران تحت أيديهم، (ولا أمان مسلم غير مهاجر) وهو الذي أسلم في دارهم ولم يهاجر إلينا، (ولا أمان عبد غير مأذون في القتال) لأنه لم يباشر القتال، فلا يخافونه، فلا يصح أمانه، وقال محمد والشافعي: يجوز أمانه.

1 / 341