30

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Investigator

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

قوله: (وما نزل من اللحية) أي ولا يجب أيضًا غسل ما نزل من اللحية، وهو الشعر المسترسل، لأنه ليس من الوجه. قوله: (أما البياض الذي بين العذار والأذن فيجب غسله) هذا عندهما، وقال أبو يوسف: لا يجب غسله، لأنه استتر بحائل وهو اللحية. ولهما: كلما ثبت دام، إلا إذا وجد المزيل، وقد كان غسله واجبًا، فلا يزول بالالتحاء. الخلاف في الملتحي، أما في الأمرد والكوسج والنساء: فلا بد من غسله اتفاقًا. قوله: (الثاني) أي الفرض الثاني (غسل اليدين مع المرفقين). وقال زفر: المرفقان والكعبان لا يدخلان في الغسل، لأن "إلى" للغاية، فلا يدخل تحت المغيا. ولنا: أن "إلى" بمعنى "مع" لقوله تعالى: ﴿وَلا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢] أي من أموالكم. قوله: (والثالث) أي الفرض الثالث (مسح ربع الرأس) لأن الباء في قوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ للتبعيض، وفيه إجمال. وقد فسره ما روى المغيرة بن شعبة "أن النبي ﷺ كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته" رواه أبو داود. وعند مالك: مسح كل الرأس فرض، وعند الشافعي: أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح.

1 / 53