229

Minḥat al-Sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-Mulūk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

كتاب الصوم
ذكر الصوم عقيب الزكاة، وإن كان الوجه تقدم الحج عليه من حيث أن له مناسبة بالزكاة في المال، لأن الحج عبادة مركبة من البدني والمالي، والصوم عبادة بدنية لا تعلق لها بالمال أصلًا، والمفرد قبل المركب.
وهو لغة: إمساك مطلقًا.
وشرعًا: إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص بنية.
قوله: (يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية) مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم، ونية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلًا، ونية واجب آخر مثل ما إذا كان عليه رمضان آخر ونواه في هذا الرمضان، ففي جميع ذلك يصح نيته عن رمضان، لأنه متعين ولا يحتاج إلى التعيين.
وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالتعيين عن فرض الوقت.
وإنما قيد بقوله: (من الصحيح المقيم) لأن المريض إذا نوى واجبًا آخر: فعن أبي حنيفة روايتان: في رواية: يقع عما نوى، وفي رواية وهي قولهما: يقع عن رمضان، وهي الأصح.
وكذلك المسافر إذا نوى واجبًا: يقع عما نوى عند أبي حنيفة، وعندهما: عن فرض الوقت، ولو نوى النفل: ففيه روايتان.
قوله: (والنذر المعين) مثل ما إذا نذر العشر الأول من رجب مثلًا: يصح بمطلق

1 / 253