218

Minḥat al-Sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-Mulūk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

في سبيل الله"، ولا شك أن الدرع للحرب لا للحج.
وقال محمد: الحاج المنقطع، لما روى البخاري أيضًا عن أبي لاس الخزاعي أنه قال: "حملنا النبي ﷺ على إبل الصدقة للحج". فعلم بذلك أن سبيل الله: منقطع الحاج، لأنه ﵇ صرف الصدقة إليه.
قوله: (ومن ماله بعيد عنه) أي المصرف السابع: ابن السبيل: وهو من ماله بعيد عنه فيدفع إليه الزكاة لأنه فقير في الحال، وإن كان غنيًا، بالنظر إلى حيث ماله.
قوله: (وللمالك أن يعم المصارف وأن يخص بعضها) وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان، وجماعة أخر، ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجماعًا.
وعند الشافعي: لا يجوز، إلا إذا دفع إلى ثمانية أصناف، من كل صنف ثلاثة أنفس، إلا العامل.
قوله: (ولا يدفع إلى غني وإن كان نصابه غير تام) لقوله ﵇: "لا تحل الصدقة

1 / 241