140

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Investigator

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

رواية أبي هريرة بسنة. وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده في الأصح، لأن هذا القدر من المكان حقه، وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة، وقيل: بقدر الصفيين، هذا في الصحراء، فإن كان في المسجد: إن كان بينهما حائل كإنسان أو اسطوانة: لا يكره، وإن لم يكن بينهما حائل والمسجد صغير: كره، أي: في أي مكان كان، والمسجد الكبير كالصحراء، وقيل كالمسجد الصغير. قوله: (ويدرأ المار) أي يدفعه (إن لم يكن له سترة أو مر بينه وبينها) أي بين السترة (بإشارة أو تسبيح) لقوله ﵇: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان". قوله: (ولا يدرأ بهما) أي بالإشارة والتسبيح جميعًا لحصول المقصود بأحدهما، ثم الإشارة تكون بالرأس أو العين أو غيرهما. قوله: (وإن تنحنح بغير عذر) بأن لم يكن مضطرًا إليه، بل كان لتحسين الصوت (فحصلت به) أي بالتنحنح (حروفًا) نحو: أح بالفتح والضم (بطلت) أي صلاته عندهما، خلافًا لأبي يوسف. قوله: (وإن كان) أي التنحنح (بعذر) بأن كان مضطرًا إليه لاجتماع البزاق في حلقه (فلا) أي فلا تبطل وإن حصلت حروف، لأنه مضطر إليه طبعًا، فصار كالعطاس والجشأ لو حصلت.

1 / 163