125

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Investigator

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

قوله: (ويتطوع قاعدًا بغير عذر) لأن باب النفل أوسع، ثم قيل: يقعد متربعًا، والصحيح أن يقعد كما في التشهد، لأنه عهد مشروعًا في الصلاة. قوله: (إلا سنة الفجر) لأنها في قوة الواجب، فلا تجوز قاعدًا إلا من عذر. قوله: (ولو شرع قاعدًا) أي لو شرع في التطوع قاعدًا (وأتمه قائمًا أو بالعكس) وهو أن يشرع قائمًا وأتمه قاعدًا: صح، فالأولى: اتفاقية، والثانية: فيها خلاف، فعند أبي حنيفة: يجوز ويكره كما في الابتداء، وعندهما: لا يجوز إلا عند العذر، اعتبارًا للشروع بالنذر. قوله: (ولو شرع راكبًا) أي ولو شرع في التطوع وهو على الدابة (ثم نزل: بنى على صلاته) لأن إحرامه انعقد مجوزًا للركوع والسجود على معنى أنه بالخيار، إن شاء نزل وأتمه بركوع، وإن شاء أتمه على الدابة. قوله: (وفي عكسه استقبل) وهو ما إذا شرع في التطوع وصلى ركعة وهو على الأرض، ثم ركب: لا يبني بل يستقبل، لأن إحرامه انعقد موجبًا للركوع والسجود، فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر. قوله: (ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح) لورود الأثر في التراويح دون غيرها من النوافل. قوله: (ومن تطوع بصلاة أو صوم لزمه إتمامه) لأنه وجب عليه بالشروع، حتى يلزم عليه القضاء إن أفسده. وقال الشافعي: لا يجب بالشروع، فلا يقضى عند الإفساد.

1 / 148