Minhāj al-Hidāya
منهاج الهداية
الجلد أول والآخر ما عداه أو أحدهما زرع الحنطة والآخر الشعير ويجوز كل شرط سائغ ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة بشرط أن يعلم مقدار كل نوع ويجوز أن يشرط إخراج الخراج المضروب عليه أو لا ويكون الباقي بينهما ويشترط أن يقدر لها مدة معلومة بالأيام والشهور يدرك فيها الزرع علما أو ظنا ولا ينافيها اختلاف الشهور بالنقصان والتمام فلو لمم يعينها أو عين أقل منها بطلت إلا أن يمكن الانتفاع منها بالقصيل ويكون المقصود أنه لو لم يرض بالبقاء اكتفى به وهل يسقط تعيين المزروع ذكر المدة وجهان أحوطهما الثاني وأوجههما الأول لو لم ينعقد الإجماع على خلافه وأن يكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها عادة في الزراعة المقصودة منها أو نوع منها مع الإطلاق بأن يكون لها ماء مصاد مطلقا ولو من الأمطار أو بزيادة أو بمد يكفيها لسقي الزرع غالبا وإلا بطلت وإن رضي العامل ولو انقطع في الأثناء فهل يتحير العامل بين الفسخ والامضاء أو تبطل وجهان للأول رجحان هذا كله في المزارعة وأما لو أجرا رضا فإن أطلق فلا يعتبر فيها إمكان الانتفاع بالزراعة فلو أمكن الانتفاع منها بوجه آخر لم تبطل ولو لم يمكن منها انتفاع أصلا بطلت وإن تجد والانتفاع منها فكا السابق ولا يشترط أن يكون الأرض ملكا لأحدهما بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها بل يكفي الأولوية في الأراضي الخراجية وبالإحياء إن لم نقل بكونه مفيدا للملك المنهج الثاني في الأحكام هداية لو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل والعوامل أو من أحدهما الأرض والعمل والعوامل ومن الآخر البذر أو يكون البذر بينهما أو يكون من ثالث صح بلفظ المزارعة ومنها القبالة وهي أن يتقبل الأرض ليعمرها ويؤدي خراجها ويكون الباقي من النماء بينهما ولا يصح شئ منها بالإجارة ولو اختل بعض شرايطها فسدت وكان النماء لصاحب البذر فإن كان هو المالك فعليه أجرة المثل للعامل عن عمله وعوامله والأمة طول المدة وإن كان هو العامل فالزرع له وعليه أجرة الأرض لمالكها وإن كان البذر بينهما بالنصف رجع المالك بنصف أجرة أرضه والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته وإن كان لثالث فالزرع بأجمعه له وعليه أجرة المالك والعامل ولا فرق في أجرة المثل بين أن يكون حاصل أو لا هداية إذا عين المالك شيئا من الزرع لا يجوز التعدي عنه سواء كان شخصيا أو صنفيا أو نوعيا إلا أنه لا يجب التعيين بلا يجوز التعميم في الإذن وعليه فله أن يزرع ما شاء بل لو أطلق فله ذلك على الأقوى وللعامل أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومعه لو كان العقد مطلقا شراكه ووكالة ومزارعة لو كان البذر منه بل مطلقا على الأقوى وفي جواز تسليم الأرض بدون إذن المالك قولان ولو اشترط زرعها بنفسه لم يجز التعدي عنه وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع كلا أو بعضا وكذا لو زاد السلطان زيادة على رأى ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بعد بلوغه والزرع بالخيار في القبول فإن قبل بصلح ونحوه لزم بل بكل ما يدل على الرضا في قول غير مرضي نعم يحصل الإباحة به وعلى أي حال كان استقراره مشروطا بسلامته عند المشهور فمع التلف من قبل الله سبحانه لا شئ على الزارع ولو تلف البعض سقط بالنسبة وظاهر بعضهم الإجماع فإن تم تم وإلا فلا نعم لو أتلفها متلف ضامن فهو بحالها والزكاة على كل منهما مع بلوغ نصيبه
Page 286