285

واتجر به وضمانه عليك وفيهما وجه آخر ولا يطأ العامل جارية اشتراها من مال القراض إذا لم يأذنه المالك له ولو أذنه بعد الشراء وعدم ظهور الربح جاز ولو أذنه قبل الشراء أو بعده مع ظهور الربح فقولان ولو اشترى عبدا للقراض فتلغب الثمن قبل القبض فإن اشترى بالعين بطل ولا ضمان عليه مع عدم التفريط وإن اشترى بذمة المالك صح إن كان مأذونا وعليه الثمن دائما وإلا فإن أجازه صح وعليه الثمن كذلك وإلا بطل ولو أطلق فإن نوى لنفسه صح وعليه الثمن وإن نوى للمالك عاد ما مر ولو كان في يد العامل مال ومات ولم يعلم كونه منه أو من القراض كان ميراثا ولا ضمان عليه على الأقوى ولو علم كونه من القراض فإن عينه أو علم كان له والا فإن كان لواحد أو أكثر ولم يمتزج بماله فله وإن مزج وكان قدر كل معلوما فإن وفى بالجميع قسم وإلا يحاص بينهم هداية العامل أمين لا يضمن ما يتلف أو يخسر إلا بتعمد أو تفريط وقوله يقبل فيهما مطلقا ولو كان بأمر ظاهر أو أمكنه إقامة البينة عليه وكذا في قدر الربح وقدر رأس المال وعدم التفريط وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ولا يقبل قوله في الرد ومقدار حصته إلا ببينة ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه مطلقا سواء كان باقيا أو تالفا بتفريط أو لا ظهر الربح أو لا نعم لو اختلفا بعد ظهور الربح فيما في يد العامل في مقدارهما كان القول قول المالك ولو قال العامل ربحت كذا ورجع لو ادعى الغلط لم يقبل ولو قال ثم خسرت أو تلف الربح قبل كتاب المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصة مما يخرج منها وفيه منهجان المنهج الأول في شرايطها وأركانها هداية المزارعة عقد لازم من الطرفين والأجود أن لا يترك فيها الإيجاب والقبول على الوجه المتعارف كزراعتك هذه الأرض مدة معينة بحصة مشاعة معلومة من حاصلها وقبلت وإن كان الأظهر كفاية ما يصدق عليه العقد عرفا ولو بالفارسي وكيف كان لا يزيد الأمر فيها عن البيع وقد مر ما يغنينا عن الإعادة وينفسخ بالتقائل وانقطاع الماء وفساد منفعة الأرض ونحو ذلك لا بالبيع ولا بموت أحدهما ولا كليهما ولو كانت الأرض وقفا فإن مات المالك أتم العامل العمل وإن مات العامل قام وارثه مقامه وإلا استأجرا الحاكم من ماله أو مما يخرج من حصته من يقوم به إلا أن يشترط على العامل العمل بنفسه ومات قبل ظهور الثمرة فتبطل وأما لو مات بعده فإشكال هداية يشترط في المتعاقدين أهلية التصرف فلا يصح من الصبي مطلقا ولا المجنون كذلك ولا السفيه ولا المحجور عليه بالفلس وفي النماء أن يكون معلوما فلو شرط لأحدهما جزءا أو نصيبا ولم يبين القدر بطل وأن يكون مشاعا بينهما متساويا أو متفاضلا كالنصف والثلث والربع والخمس فلا يجوز جعل كله لأحدهما أو بعضه المعين له أولهما ولو كان الغالب أن يخرج ما يزيد عليه لكون الأصل في المزارعة الفساد إلا ما خرج ولا استثناء البدن منه إشاعة الباقي هذا إذا كان منه أما لو شرط أحدهما شيئا في ذمته فضلا عن حصته فجايز على المشهور الأقوى ولا ينقص منه شئ لو تلف شئ من الزرع وكذا لا يجوز أن يجعل زرعا بعينه لأحدهما وزرعا بعينه لآخر كان يشترط المالك زرع ناحية والعامل زرع أخرى أو أحدهما أعلى

Page 285