56

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة أو في الحضر ثم سافر لم يزد على مسح مقيم. ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ أسفله [٦١] وعقبه [٦٢] ومتى حصل موجب للغسل [٦٣] أو ظهر بعض محل الفرض [٦٤].


= وفي الصورة المذكورة فعل ما قدر عليه والأولى أن لا إعادة والله أعلم (١).

[٦١] لأن النبي ﷺ إنما كان يمسح على ظهر الخف، قال ابن القيم رحمه الله: ولم يصح عنه مسح أسفلهما، وإنما جاء ذلك في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه (٢).

[٦٢] بفتح العين وكسر القاف ويجوز إسكان القاف مع فتح العين وكسرها وهو مؤخر القدم (٣).

[٦٣] كالجنابة والحيض خلعهما واستأنف الطهارة لأنه لا يمسح مع الحدث الأكبر (٤).

[٦٤] لأن مسح الخف أقيم مقام غسل الرجلين فإذا زال الساتر الذي جعل بدلاً بطل حكم الطهارة كالمتيمم يجد الماء ولأن الانتقاض لا يتجزأ فلا يغسل قدميه بل يستأنف الوضوء من أوله (٥). =

(١) ((الروض المربع)) بحاشية ابن قاسم المرجع السابق.

(٢) ((زاد المعاد)) لابن القيم جـ ١/ ٥٠.

(٣) ((الروض المربع)) بحاشية ابن قاسم جـ ١/ ٢٣٥، ((المطلع)) ٢٣.

(٤) ((الروض المربع)) بحاشية ابن قاسم جـ ١/ ٢٣٧.

(٥) ((الروض المربع)) بحاشية ابن قاسم جـ ١/ ٢٣٦.

56