57

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

أو انقضت المدة [٦٥] بطل الوضوء [٦٦] ويمسح على جبيرة [٦٧] مشدودة


= واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة وهو أنه لا يستأنف الوضوء من أوله بل يغسل قدميه ويلبس خفيه وهو الصحيح في مذهب أحمد وقول الجمهور كإزالة الشعر الممسوح (١).

[٦٥] يوماً وليلة لمقيم أو ثلاثة أيام بلياليها لمسافر عملاً بأحاديث التوقيت وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى عدم التأقيت والصحيح مذهب الجمهور لصحة الأحاديث الواردة في ذلك وضعف ما سواها(٢).

[٦٦] وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور(٣).

[٦٧] جمعها جبائر وهي جبيرة وجبارة، وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه وسميت بذلك تفاؤلاً والمسح على الجبيرة مجمع عليه بين أهل العلم (٤). =

(١) ((الاختيارات الفقهية)) لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٥، ((الروض المربع بحاشيته)) لابن قاسم جـ١/ ٢٣٧.

(٢) ((المبدع)) جـ١٥٣/١، ((بداية المجتهد)) لابن رشد جـ٢٠/١، ((الروض المربع حاشية ابن قاسم)) جـ٢٣٧/١ هامش ٤/

(٣) ((الاختيارات الفقهية)) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص١٥.

(٤) ((المطلع على أبواب المقنع)) جـ ٢٢/١.

57