Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Ṣāḥib Miftāḥ al-Karāma (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف.
<div>____________________
<div class="explanation"> النجاسة وإن كان لا يخلو عن رطوبة، كما في الدهن الجامد إذا وقعت فيه نجاسة، فإنه يجب الحكم بنجاسة الملاقي دون ما تحته وما لاصقه من الجوانب. أما لو لاقى ذلك الدهن النجس بملاقاة النجاسة دهنا آخر مثله في الجمود، فإنه ينجسه، لأنه اتصل به بعد الملاقاة. ويظهر منه أن النجاسة الحاصلة من الاتصال الحاصل بعد وقوع النجاسة من باب الملاقاة لا من باب السراية. قال: هذا كله في غير المائعات وأما فيها فإن مجرد الملاقاة منجسة للكل مطلقا، كذا أفاد في الدرس حين الكلام على الخبر الذي فيه: " أن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم " (1) الحديث.
وكذا الظاهر من إطلاقهم أن لا فرق في نجاسة المضاف بين الورودين، وعلى قول المرتضى (2) من إزالة الخبث به يلزمه الفرق بين الورودين كالمطلق عنده.
والفرق بين الجامد والمائع أن ما يتقاطر عن الإصبع بعد وضعها فيه مائع والجامد بخلافه.
قوله قدس الله روحه: * (فإن مزج طاهره بالمطلق) * " الخ " قد سمعت فيما مر ما حكيناه عن المبسوط والمهذب والمختلف والذكرى فتذكر.</div>
Page 331
Enter a page number between 1 - 7,147