Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Ṣāḥib Miftāḥ al-Karāma (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> هو العام أو الخاص؟ ثم يشكل إرادة عرف غيره وإلا لزم تبدل الحكم بتبدل الاسم، فلو سميت البئر عينا خرجت عن حكم البئر أو العين بئرا ألحقت بالبئر، فالمدار على ما يسمى بئرا في زمنه أو زمن أوصيائه صلى الله عليه وعليهم أجمعين كالتي في العراق والحجاز، فثبوت الحكم له واضح وما وقع فيه الشك فالأصل عدم تعلق أحكام البئر به وإن كان العمل بالاحتياط أولى.
وفي " المدارك (1) والدلائل والذخيرة (2) " أن هذا الإيراد باطل، فإن المراد العرف العام، لأنه المتبادر وإرادة الشرعي موقوفة على ثبوته وليس بثابت فيرجع إلى العرف العام انتهى.
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " حاشية المدارك (3) " إن ما ذكروه لا ينفع لدفع الإيراد على التعريف، لأن ما ذكروه إنما هو لفهم كلام الشارع والإيراد إنما هو على التعريف وهو غير كلام الشارع، بل وليس تعريفا لفهم كلام الشارع، بل تعريف لكلام الفقيه وكون اصطلاحهما واحدا محل تأمل * إلا أن يقال الأصل الموافقة إلا أن تظهر المخالفة، لكن كان التعريف على ذلك هو أن المراد من البئر المعنى العرفي ولا حاجة إلى التطويل. فالأولى في الجواب أن يقال: إن المتبادر * - وجه التأمل (4) أن منكر الحقيقة الشرعية عدم الاتحاد عنده ظاهر وأما من قال بها فإن اصطلاح الفقهاء لا يلزم عنده أن يكون حقيقة عند الشارع كاصطلاحهم في العقود والإيقاعات (حاشية).</div>
Page 318
Enter a page number between 1 - 7,147