Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Ṣāḥib Miftāḥ al-Karāma (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
الثاني: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
الثالث: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس <div>____________________
<div class="explanation"> قوله قدس الله سره: * (كان المأخوذ طاهرا) * قال في " الذكرى (1) " تجنبه أولى.
قوله قدس الله روحه: * (والباقي نجسا) * وكذا ظاهر الإناء.
ولو دخلت النجاسة الإناء مع بعض الماء نجس ذلك وبقي ظاهر الإناء على الطهارة كما نص عليه في " النهاية (2) ".
قوله قدس الله سره: * (ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس) * كما في " التذكرة (3) والنهاية (4) والتحرير (5) والمعتبر (6) والدلائل ومجمع الفوائد " لكنه قال في " المجمع " إن الحكم بالنجاسة هنا مطلقا مشكل، لوجوب اعتبار هذا الماء إذا تعين للاستعمال، لأنه إذا توقف تحصيل الماء الطاهر على الاختبار والاعتبار وجب الاعتبار ولم يجز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة من دونه، فيمكن حمل ذلك على ما إذا تعذر اعتبار الماء.
وفي " الذخيرة " نسبه إلى الفاضل وأتباعه، قال: ولم أر تصريحا بخلافه وذكر أن حكمهم معلل بأن المقتضي وهو النجاسة موجود والمانع وهو الكرية مشكوك</div>
Page 316
Enter a page number between 1 - 7,147