Miftah Karama
مفتاح الكرامة
Investigator
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftah Karama
Sahib Miftah al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Investigator
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
الرابع: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه تكفي الثلاثة غيره.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأحكام من الوظائف والسنن. وهو الأقرب أيضا في " مجمع الفوائد " صريحا، وربما لاح ذلك من " الايضاح (1) " ولم يتعرض له في المنتهى والتحرير.
قوله: * (لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء) * يريد أنه لو استجمر بحجر تنجس بغير الغائط على المحل أو غيره وجب الماء كما صرح به في " المنتهى (2) والتحرير (3) والذكرى (4) " وفي " نهاية الإحكام (5) " احتمل العدم، لأن النجس لا ينجس ولأنه يسمى استنجاء فيلحقه حكمه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبه تكفي الثلاثة غيره) *. يريد أنه لو استجمر بالنجس بالغائط تكفي الأحجار الثلاثة التي هي غير ذلك النجس بالغائط ولا يحتاج إلى الماء. وفي " المنتهى (6) " تردد فيه وفيما إذا سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار. ولم يذكره في التحرير.
وفي " الذكرى (7) " الأشبه تعيين الماء لو استجمر بنجس مطلقا والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.
وفي " مجمع الفوائد " ذكر الاحتمالين فيما نحن فيه من دون ترجيح. ولم يتعرض له في " الإيضاح " وقد تقدم ماله نفع في المقام.</div>
Page 256
Enter a page number between 1 - 7,147