224

Miftah Karama

مفتاح الكرامة

Investigator

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا <div>____________________

<div class="explanation"> و" الغنية (1) والسرائر (2) " وكتب المحقق (3) والشهيد (4) وغيرهم (5) حيث فسر الاستبراء بنحو يختص بالرجال.

وفي " الروض (6) والذخيرة (7) " أن الاستبراء ثابت للذكر إجماعا.

وأثبته جماعة للأنثى (8)، فتستبري عرضا. وأبو علي (9) أثبت لها التنحنح.

وهل يجري عليها حكم المشتبه أولا؟ احتمالان أقربهما العدم كما في " حاشية المدارك (10) " وحكم بعدم ثبوته لها وإلا لشاع وذاع.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا) * " الخ ". بعين هذه العبارة أتى في</div>

Page 226