115

Miftah Karama

مفتاح الكرامة

Investigator

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> " الذكرى (1) والبيان (2) والدروس (3) " استثناء الأخيرين.

وقال المحقق الثاني: يرد عليه أن بعض ما يستحب للفعل من الغسل إنما يستحب بعد الفعل وهو تارك الكسوف والعيدين وغسل السعي إلى رؤية المصلوب وغسل التوبة وغسل قتل الوزغة. واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك بأن اللام في قوله: للفعل، لام الغاية أي يقدم ما غايته الفعل والمذكورات أسباب الفعل لا غايات (4) انتهى.

قلت: استثناؤه تارك الكسوف مبني على أنه للترك لا للقضاء وهو خلاف المشهور.

واستثنى الفاضل الهندي على ما نقل عنه مس الميت بعد التغسيل والمولود والإفاقة من الجنون وإهراق الماء الغالب النجاسة والموت على الجنابة (5). وزاد الأستاذ (6) أدام الله تعالى حراسته: إدراك الصبي. وقال في " الهادي " على ما نقل: لو جدد توبته بعد الغسل ندبا كان حسنا (7).

فرع:

قال في " المنتهى (8) والنهاية (9) والتحرير (10) والذكرى (11) والموجز (12) ": ويقدم ما</div>

Page 116