Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ولما ذكر ابن المنذر عن الشافعي ما ذكرناه عنه، ذكر نحوه عن أصحاب الرأي وهم الحنفية، وذكر أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: ليس لأهل الذمة أن يظهروا من أمر دينهم شيئا لم يكن في صلحهم، وهذا ابن حزم الظاهري، ذكر في كتاب مراتب الإجماع له اتفاق العلماء عن أخذ الجزية من أهل الكتاب على أن يحدثوا كنيسة ولا بيعة، فهؤلاء علماء الإسلام مالكية وشافعية وحنفية وحنبلية وظاهرية ليس عندهم إلا منع الإحداث الكنائس، فالمسألة إجماعية وقدمنا أن بعض شراح المدونة صرح بنقل الإجماع في ذلك، وأشرنا في إثر كلام ابن سهل إلى مقتضى فتوى أئمة الشورى بقرطبة أن المسألة إجماعية، وصرح بالإجماع في ذلك أيضا أبو بكر الطرطوشي، وابن بدران، وابن حزم، وكذلك العبدوسي في فتواه المتقدمة، فالواجب على كل من له قدرة من المسلمين أن يسعى في هدم الكنيسة المسؤول عنها قدر طاقته، ويبذل جهده في ذلك ما استطاع، إذ ذلك من أكبر الجهاد، ومن تعرض للمنع من ذلك فجواب إمام المغرب أبي القاسم العبدوسي شامل له حيث جعله دائرا بين الكفر والفسق الموجب للعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
Page 270