Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
أحدهما أن المعنى إذا علم كون الصلاة مثلا ظهرا أو علم أنها من الخميس أو الجمعة فإنه يصلي الظهر مرة واحدة, ويكون الضمير عائد (كذا)
[189/1] على الأيام, وبهذا يوافق هذا الوجه تقرير خليل المتقدم, ويحتمل على بعد أن يعود على الصلوات الخمس وبه يفارق ما قال خليل كما باينه في أنه يصلي الظهر مرة واحدة كما قلناه, فإن المشار إليه بقوله وكذلك إنما هو قوله صلاها ولم يعتبر الخ, والإشارة على تقدير خليل إنما هي إلى قوله صلى خمسا. وهذا التقرير أقرب من الأول.
الوجه الثاني: أن يكون الضمير المضاف إليه بعض عائدا على الصلوات الفائتة, والمشار إليه هو قوله صلى خمسا. وصورة المسألة أن يكون تذكر ظهرا مثلا وصلاة اخرى ولم يدر عينها إلا انه تحقق أنها غير ظهر وإنما هي شائعة, في غير الظهر من سائر الخمس, ولم يدر مع ذلك هل هي من اليوم الذي الظهر منه أو من غيره؟ فإنه يصلي خمسا. وأما لو تذكر ظهرا وصلاة أخرى شائعة في الصلوات الخمس فإنه يصلي الظهر ويصلي خمسا. وهذا الوجه هو الذي منع خليل وابن عبد السلام أن يحمل كلام المؤلف عليه, وهو بين والله أعلم.
وأجاب عنه الفقيه أبو علي سيدي منصور بن عثمان: الذي ظهر لي فيه ما مشى عليه ابن عبد السلام, وأن الضمير المضاف إليه بعض يعود على الأيام, ويكون المؤلف تعرض للكلام على الصلاة المعينة مع جهل الأيام, ومع العلم بها ونسيان الترتيب فيها. فالإشارة بقوله وكذلك لقوله وإن علم عينها دون يومها صلاها, أي وكذلك إذا علمها وعلم الأيام ونسي ترتيبها. ونسيان الترتيب في اليومين يدل على تعدد الصلاة المنسية. ولهذا جاء التخريج في مقابلة المشهور والله أعلم. وأما قول الخليل فهو مشكل جدا, أو غير صحيح. نعم ما أشار إليه ابن عبد السلام من الاعتراض راجع إلى مقتضى الفقه لا إلى تفسير المسألة, وفي اعتراضه بحث فانظر فيه وتأمله.
Page 238