Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
وأجاب عنه فقيه الجزائر أبو الحسن علي بن محمد الحلبي بأن قال قولكم في كلام ابن الحاجب إنه أشكل عليكم وهو مشكل كما ذكرتموه وقد اضطرب فيه كلام شارحيه, فذهب فيه كل واحد منهما غير ما ذهب الآخر. وأقرب ما فيه إلى الصواب والله أعلم أن يحمل كلامه على المعنى الذي ساق عليه ابن بشير المسألة, فإنه قال: فإن ذكر صلاة لا يدري يومها بعينه صلى صلاة واحدة بلا خوف. وإن شك هل هي من السبت مثلا أو من
[190/1] الخميس؟ فها هنا قولان, أحدهما أنه يصلي ظهرين ينوي بكل واحدة منهما يومها من المشكوك فيهما, والقول الثاني أنه يصلي ظهرا واحدة ولا يضيفها ليوم معين. فقول ابن الحاجب فإن علم عينها دون يومها معناه جهل اليوم التي هي منه, وهو يشمل بظاهره صورتين, إحداهما أن يجهل من أي يوم هي من أيام الأسبوع, وهذه الصورة هي التي أراد المؤلف بقوله ولم يعتبر عين الأيام اتفاقا على ما قاله ابن عبد السلام وسيدي بركات الباروني في كلامهما على المسألة, وهي المسألة الأولى من أم ابن بشير. وأما الصورة الثانية أن يعلم أن وقتها منحصر في أعيان بعض أيام الأسبوع, ويشك من أي تلك الأعيان هي, كما إذا نسي صلاة معينة من الأربعاء أو الخميس وشك أيهما هي ونسي الترتيب فيما بين الأيام على ما قاله ابن فرحون, لا يدري هل بقوله: وكذلك لو علم أعيان بعضها ونسي الترتيب, يعني بين الأيام التي هي منها . والله أعلم. وقولكم كما أشكل على قول خليل الخ, عبارته تلك تبع فيها ابن هارون وليست بصراب, لأن نصوص المذهب صريحة بأن ذاكر صلاة معينة من يومين لا يدري من أيهما هي يصليها وحدها إما مرة أو مرتين, ولا قائل بأنه يصلي خمسا والله اعلم.
Page 239