215

وجاز استظلال بعريش وخيمة وقبة ومظلة وثوب على كعصا وليحذر مسا ولزم به دم.

ومن عجز عن مس جبهته الأرض من شدة الحر سجد على ثوب من نبات.

ولا يحمل على رأسه شيئا ولا يستره.

ورخص في تغطية لحية وأنف لنتن إن مر والصحيح أن وجه الرجل من رأسه وإحرام المرأة في وجهها وهو غير رأسها.

ولا يشد على جسده ولا يحتزم ولا يعقد.

ولا يتقلد سيفا ولا قوسا ولا حروزا وإن خاف أمسكه بيده.

ورخص في شد نفقته على حقويه من داخله.

وإن عصب على ذكره عصابة لقاطر كبول لزمته فدية ولا بأس بخرقة يجعل فيها فرجه إذا نام وباحتباء بثوب.

ومن تعمد لبس منهي عنه لزمه دم وإن نسي نزعه من حينه ولا عليه وإن تركه إلى ليل لزمه دم فإن كقميص شقه وأخرجه من أسفل ولبى ولا عليه إن لم يتركه لليل وإن غطى رأسه نزعه من حينه ولبى، ولا عليه كذلك، ومن تعمد لبس خف بلا قطع وقميص وسروال في وقت لزمته كفارة الفداء وإن لبسها في أوقات فثلاث.

وإن احتاج لكقميص أو عمامة لبرد أو مرض لزمته لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا} الآية يعني إن حلق.

Page 222