216

والمرأة ليست كالرجل وتلبس فيه ما في غيره بلا طيب وتغطية وجه ولها أن تسدل عليه ثوبا إن لم يمسه.

ومنع من طيب وإن بثوبه، ولا يضر إن غسل ناعما ولم يبق فيها ريح.

ومن دهن خلط به ولا يشمه أو يلتذ بريحه، فإن تعمده لزمه دم وإن وقع بثوبه أو جسده غسله من حينه ولا بأس إن أكله بطعامه بلا قصد وتلذذ به وندب اجتنابه قبل الإحرام بيومين وهو ضربان: ما غلب لونه رائحته كخلوق وزعفران وما لم يغلب كمسك وغالية.

وإن لبس المحرم ولو امرأة حريرا أو ذهبا لزمه دم للنهي عن التزين فيه، ولبس الحلي وإن خاتما، ولزمه بغيره لا به وإن كره دم وتنزع حليها إن لم تخف كسره ولا تتزين وإن بكحل ورخص فيه وإن لرجل لوجع بإثمد، وإن مخلوطا بكأنزروت لا بطيب.

Page 223