223

(372) فصل:

ومن ادعى مالين فبين على كل كاملة ثبتا إن اختلفا سببا أو جنسا أو نوعا مطلقا أو صكا أو عددا ولم يتحد السبب أو مجلسا ولم يتحدا عددا أو صكا ولا سببا وإلا فمثال واحد ويدخل الأقل في الأكثر.

(373) فصل:

وإذا تعارض البينتان وأمكن استعمالهما لزم وترجح الخارجة ثم الأولى ثم المؤرخة حسب الحال ثم يتهاتران ولذي اليد ثم يقسم المدعى كما مر ويحكم للمطلقة بأقرب وقت في الأصح.

Page 223