222

(370) فصل:

ويكفي شاهد أو دعيان على أصل مع امرأتين أو يمين المدعي في كل حق لآدمي محض غالبا لا رعي مع أصل ولو أرعاهما صاحبه ومتى صحت شهادة لن تؤثر مزية الأخرى.

(371) فصل:

واختلاف الشاهدين إما في زمان الإخبار كالإقرار أو الإنشاء أو مكانهما فلا يضر وأما في قدر المقر به فيصح ما اتفقا عليه لفظا ومعنى غالباكألف مع ألف وخمسمائة لا ألفين وكطلقة وطلقة مع طلقة وأما في العقود ففي صفتها كالخيار ونحوه لا تكمل وفي قدر العوض لا تكمل إن جحد الأصل وإلا ثبتت بالأقل إن ادعى الأكثر وأما في مكان أو زمان أو صفة لفعل قيل أو عقد نكاح فقط أو في قول مختلف المعنى لا كحوالة وكفالة أو رسالة ووكالة فإن قيل بل كباع وهب أقر به أوصى عن بيع عن غصب أو في عين المدعي أو جنسه أو نوعه أو صفته أو قال قتل أو باع أو نحوهما والآخر أقر فيبطل ما خالف دعواه فيكمل المطابق وإلا بطلت.

Page 222