Matmah Amal
مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال
Genres
وقد أشرنا في كلامنا الذي أيدنا به كلام عماد الإسلام: يحيى بن أحمد إلى أن عموم الخبائث باق لا يصح تخصيصه بشيء حتى يلزم على قول البعض عدم بقاء حجيته في أكثر من أقل الجمع، فيعسر إدراج الفرع فيه فيحتاج إلى إثبات العلة به في الجملة، ثم يعمم بها الحكم في جميع موارد وجوبها، على أن الصحيح بقاء حجية العموم المخصوص فيما بقي كما حققناه في الأصول، ففي هذه المسألة يحكم بتحريم ما وجدنا فيه الخبيث من جزئيات العموم بحكم الآية الكريمة؛ لدخوله تحت ا لعموم المذكور، بخلاف مسألة تحقيق المناط فإنا نجد المنصوص على تحريمه مثلا جزئيا معينا نحو: الخمر، فإذا علمنا بأي المسالك أن مناط تحريمه هو الشدة المطربة كان النظر في كون النبيذ ذا شدة مطربة بالطريق المذكورة تحقيقا للمناط الذي ربط به الحكم المذكور، وليس النظر في أحد معنيي المشترك في هذا البحث الذي أورده السيد -أيده الله- من باب تنقيح المناط الذي عرفت معناه؛ لأنه وإن كان فيه حذف بعض الأوصاف والتعليل بالباقي، ففرق بين الأمرين بأن الأوصاف في[70ب]مسألة تنقيح المناط مذكورة بمنطوق اللفظ في مسألة معينة، كحديث الأعرابي ونحوه مما ضرب مثالا له بخلاف ما نحن فيه، فالمحرم في الحقيقة كل شيء وجد فيه معنى الخبث من غير تخصيص له بشيء معين؛ وهذه الأوصاف الدال عليها لفظ الخبث بالاشتراك إنما يوجد في مفهوم اللفظ لا في منطوقه، هذا بالنظر إلى الأولى من صورتي تنقيح المناط، وأما بالنظر إلى الثانية فالأمر ظاهر.
Page 293