58

Matlac Cala Abwab Muqnic

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Investigator

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

قوله: "أو الوطءَ": الوطء مهموز، يقال: وطئت الشيء برجلي، ووطئَ الرجلُ امرأَتَه يَطَأ فيهما، والله أعلم.
باب التَّيمم التيمم في اللغة، القصد، قال الجوهري: وأصله التعمد والتوخي، وقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا﴾ ١ "وقال ابن السكيت"٢ أي اقصدوا٣، قال المصنف ﵀ في "المغني"٤: ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد. قوله: "وهو بَدَلٌ": أي عوض، يقال: بِدْلٌ وبَدَلٌ بوزن: علم وفرس، وقد سمع ذلك في: مثل ومثل، وشبه وشبه، ونِكْل ونَكَل، قال أبو عبيد: لم يسمع في فعل وفعل غير هذه الأربعة الأحرف، وزاد يعقوب، عِشْقٌ وعَشَقٌ وحِرْجٌ وحَرَجٌ، وضِغْنٌ وضَغَنٌ. قوله: "لِفَرْضٍ ولا لِنَفْلٍ": تقدم ذكر الفرض، وأما النفل، فقال الجوهري: النفل والنافلة، عطية التطوع من حيث لا تجب، ومنه نافلة الصلاة. قوله: "أو تعذره إلا بزيادة كثيرة" يباح التيمم للعجز عن استعمال الماء لكذا وكذا، ولتعذره إلا بزيادة كثيرة فهو مستثنى من مثبت، والاستثناء من الاثبات نفي، فظاهره أن تعذره في كل صورة مبيح للتيمم إلا في صورة الاستثناء، وهي حُصُولُهُ بزيادة كبيرة على ثمن مثله وحصوله بزيادة كثيرة

١ سورة المائدة: الآية "٦". ٢ ما بين الحاصرتين سقط من "ش" وأثبتناه من"ط". ٣ في "المغني": "أي اقصدوه". ٤ انظر "المغني" ١/ ٣١٠.

1 / 48