6

Matharat Ghalat

مثارات الغلط في الأدلة

Investigator

محمد علي فركوس

Publisher

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

Genres

البياض والحمرة وكذلك الإغلاق في قوله ﷺ: لا طلاق في إغلاق، فإنه مشترك بين الإكراه والجنون ويمكنك بسط الأمثلة الخلافية في هذا الألفاظ الثلاثة. وأما الاشتراك في هيئة اللفظ وصورته فهو من مثارات الغلط ومثاله: قوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ ذلك أن أهل العلم اختلفوا: هل إرضاع الأم ولدها حق لها، فليس للأب أن ينقله إلى غيرها من دون رضاها، أو حق عليها، فللأب أن يجبرها على ذلك، وليس لها أن تمتنع، وكل ذلك بناء على أن صيغة الفعل مشتركة بين الفعل المضارع المبني للفاعل وبين الفعل المبني للمفعول النائب عنه، فإذا استدل أحد الفريقين بالاية على مذهبه، فللفريق الآخر أن يعترض عليه بالاشتراك في الصيغة. وأما المادة فللاشتراك، فيها ومثال لذلك قوله تعالى: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ قال ابن عباس وعطاء: معناه لا يمتنع كاتب من الكتب ولا شهيد من الشهادة إذا دعي إلى ذلك، فالفعل عندهما مبني

1 / 766