25

Matharat Ghalat

مثارات الغلط في الأدلة

Investigator

محمد علي فركوس

Publisher

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

Genres

ومثاله في العقليات: قول القائل: العلم لا يحد لأنه ضروري [فإنه لا يحد بنفسه لاستحالة ذلك، ولا بغيره لأن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم] فهذا أخذ المطلوب مقدمة دليله بعينه. ومثاله في الفقهيات: قول القائل: المكره لا يلزمه الطلاق، لأن المكره مغلق عليه، والمغلق عليه لا يلزمه الطلاق، فالمكره لا يلزمه الطلاق. أما الصغرى فلأن الإكراه، والإغلاق لفظان مترادفان عند أرباب اللغة، وأما الكبرى فلقوله ﷺ: لا طلاق في إغلاق. فيقول الخصم: الكبرى التي أخذتها في هذا القياس هي عين المطلوب. ومن ذلك قول القائل في بيان أن النوم حدث يوجب الوضوء، قال الله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ الاية، ومن المعلوم أن الاية لا تؤخذ بظاهرها وإلا لزم الوضوء كل قائم متطهرا أو غير متطهر، فإذا لابد من إضمار في الاية، فإما إن تضمر من الأحداث ما ذكر في

1 / 785