595

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

باب العدد
(بياض) (١)
باب الرضاع
مسألة:
٣٤٨ - إذا أرضعت (امرأته) (٢) الكبيرة الصغيرة بطل نكاحهما معًا، لأنه كالعقد على أم وبنت، وحرمت الكبيرة أبدًا، لأن الأم تحرم بالعقد على البنت، وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة أرضعتها بلبنه، (أو كانت) (٣) (مدخولا بها وإلا فلا؛ لأن البنت) (٤) لا تحرم إلا بالدخول (على الأم) (٥) ويجب على الكبيرة الغرم للزوج، لأنها أفسدت عليه نكاحه. وفيما يلزمها أقوال، أصحها: نصف (مهر المثل) (٦)، والثانى: المهر كاملًا. والثالث: المسمى. والرابع: نصفه.
إذا علمت ذلك، فلو قتلت الزوجة لا يجب على القاتل للزوج غرم نكاحه.

(١) الراجح أنه عن نسخة المصنف.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى متعينة الإثبات، والظاهر أنها سقط.
(٣) فى "أ"، "ب": وكانت، وهو تحريف إن لم يكن فيه سقط.
(٤) فى "جـ": مدخولًا بها على البنت لا تحرم، والظاهر أنه تصحيف.
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقط.
(٦) فى "أ"، "ب": نصف المهر، ولعله من تصرف الناسخ.

2 / 283