594

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

باب الاستبراء
٣٤٧ - لا يجب الحيلولة بين السيد والأمة المستبرأة، بل يجوز له أن يخلو بها كما ذكره الرافعى فى آخر باب الاستبراء، قال: بخلاف المعتدة من وطء شبهة، فإنه يجب الحيلولة بينها وبين الزوج، مع أن الخلوة قد تفضى فى المسألتين إلى الوطء المحرم.
والفرق: أن (الواطئ بالشبهة) (١) لمَّا لوَّث فراش الزوج وأوقع معه (نسبًا) (٢) بغير (سببه) (٣) (غالبًا) (٤)، أحلنا لذلك لين الزوج والمرأة خوفًا من أن يودى الواطئ نسبه اللاحق به بطريق (ما) (٥). بخلاف المستبرأة. وأيضًا فالأمة قد يطؤها السيد وقد لا يطؤها؛ لأن الشراء لم يوضع لذلك، فلما قوى أمره وتأكد وتأصل فى الزوجة أوجبنا فيها الحيلولة. بخلاف الأمة.
واعلم أن مقتضى الفرق الثانى أن تكون الأمة الخلية الموطوءة بشبهة ملحقة بالمستبرأة، وهو ما يقتضيه كلام الرافعى فى تمثيل المسألة دون تصويرها.
* * *

(١) فى "جـ": الوطء بشبهة، وهو تصحيف إن لم يكن يها سقط.
(٢) فى "جـ"، "د": شيئا، والظاهر أنه تحريف.
(٣) "أ"، "ب" نسبه، والظاهر أنه تصحيف.
(٤) فى "جـ": علنا، وهو تحريف.
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت.

2 / 282