36

Mas'ala al-Ghana'im

مسألة الغنائم

Investigator

عبد الستار أبوعدة

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1327 AH

Publisher Location

بيروت

فهذان إماما عدلٍ (١) اتفقا على ردّ سهم ذوي القربى على المسلمين، للحاجة، مع أن في ذوي القربى من الغائبين والنساء والفقراء والضعفاء مَن لا يجوز إسقاط حقه والعفوُ عن ماله.

وكتب ابنُ عباس رضي الله عنهما إلى نجدة الحروري، لما كتبَ يسأله عن ذوي القربى: سألتَ عن ذوي القربى من هم؟ فزعمنا أنا نحن هم، فأبى علينا قومنا ذلك.

هذا أثر صحيح في مسلم (٢)، وإنما قومهم الذين أبوا ذلك: الخلفاء الراشدون.

والجواب الثالث:

أن مال الفيء والغنيمة شيء واحد عند كثير من أهل العلم قديماً وحديثاً. وقد حكى ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال له، واختاره أيضاً (٣). وحينئذ يجب حمل الآيتين (٤) على أن ذلك مردود إلى رأي الأئمة، فإنه جعل الخمس في آية مصروفاً إلى خمسة مصارف أو ستة، وفي آية جعل المال كله مصروفاً إليها، وإنما يكون ذلك إذا جاز الصرف تارة كذا وتارة كذا، وكان الاختيار في ذلك إلى ولي الأمر.

وأما على مذهب من يقول: مال الفيء غير مال الغنيمة؟

فنقول:

آية الغنيمة مخصوصة بإجماع، فإنها في الظاهر عامة في كل مغنوم،

(١) يقصد بالإِمامين: عمرَ، وعليًّا؛ لاقتراحه ذلك على عمر.

(٢) ((صحيح مسلم)) (٥/ ١٩٧).

(٣) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٣٦٧).

(٤) في الأصل: ((الاثنين)).

36