قال: " إذا كان زهوا (1) أو استبان البسر من الشيص (2) حل شراؤه وبيعه " (3).
NoteV00P122N75 وسألته عن السلم في البر (4)، أيصلح؟
قال: " إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس " (5) (6).
NoteV00P122N76 وسألته عن السلم في النخل؟
قال: " لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ".
أي كيلا مسمى بعينه (7).
NoteV00P122N77 وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟
قال: " لا بأس " (8).
NoteV00P122N78 وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان، أيصلح؟
قال: " إذا تراضيا فلا بأس " (9).
Page 122