Masāʾil ʿalī b. jaʿfar

مسائل علي بن جعفر

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة

Edition

الأولى

Publication Year

ذي القعدة 1409

بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال: حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال: حدثنا علي بن الحسن به علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

NoteV00P103N01 سألت (أخي موسى بن جعفر) (1) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا، ما عليه؟

Page 103

قال: " يطوف، وعليه بدنة " (1) (2).

NoteV00P104N02 وسألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والسرقة، والزنى، فما فيها من الحدود؟

قال: " يبدأ بحد الخمر، ثم السرقة، ثم الزنا " (3).

NoteV00P104N03 وسألته عن خنثى (4) دلس (5) نفسه لامرأته ما عليه؟

قال: " يوجع ظهره، وأذيق تمهينا (6)، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر " (7).

NoteV00P104N04 وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، هل تحل؟

قال: " كل مما ذكر اسم الله عليه " (8).

NoteV00P104N05 وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟

قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (هي لك أو لأخيك أو

Page 104

لذئب، خذها فعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها على صاحبها، وإن لم يعرفها فكلها، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها، أن ترد عليه ثمنها " (1).

NoteV00P105N06 وسألته عن رجل صام من ظهار (2) ثم أيسر (3)، وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة، كيف يصنع؟

قال: " إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم، ويتم صومه، ولا عتق عليه " (4).

NoteV00P105N07 وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد، كيف يصنع؟

قال: " يقضي الآخر (بصوم) (5)، ويقضي عن الأول بصدقة (6) كل يوم مدا من طعام " (7).

NoteV00P105N08 وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة، كيف يصنع؟

Page 105

قال: " يرده إلى مكة، وإن مات يتصدق بثمنه " (1).

NoteV00P106N09 وسألته عن رجل ترك طوافه (2) حتى قدم بلده وواقع (3) النساء، كيف يصنع؟

قال: " يبعث ببدنة، إن كان تركه في (4) حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة، ويوكل (5) من يطوف عنه ما (6) كان ترك من طوافه " (7) (8).

NoteV00P106N10 وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح (9) أن يتزوج مكانها أخرى (10) قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ (11).

قال: " إذا ماتت (2 1) فليتزوج ما أحب " (13).

Page 106

NoteV00P107N11 وسألته عن صلاة الخوف، كيف هي؟

قال: " يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه، ثم يخففون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم، ثم قعدوا فتشهدوا معه، ثم سلم وانصرف وانصرفوا " (1).

NoteV00P107N12 وسألته عن صلاة المغرب في الخوف، كيف هي؟

قال: " يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية، ثم يقوم بهم في الثانية، فيصلي بهم فتكون للإمام الثالثة وللقوم الثانية، ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه، ثم يقوم أصحابه، والإمام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون، ثم يسلم ويسلمون " (2).

NoteV00P107N13 وسألته عن المتعة في الحج، من أين إحرامها وإحرام الحج؟

قال: " قد وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق (3)، ولأهل المدينة وما يليها من الشجرة (4)، ولأهل الشام وما يليها من

Page 107

الجحفة (1)، ولأهل الطائف من قرن (2)، ولأهل اليمن من يلملم (3)، فليس ينبغي لاحد ان يعدو (4) هذه المواقيت إلى غيرها " (5).

NoteV00P108N14 وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم (في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم) (6) فيأكله؟

قال: " لا يصلح أكل حمام الحرم على حال " (7).

NoteV00P108N15 وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم؟

قال: " لا بأس " (8).

NoteV00P108N16 وسألته عن الرجل، أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشئ يكون في ثوبه؟

قال: " لا بأس " (9).

Page 108

NoteV00P109N17 وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي (1) أربعة أشهر وعشر، ما حالها؟

قال: " إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير ، ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت غيره.

وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها، وهو خاطب من الخطاب " (2).

NoteV00P109N18 وسألته عن الدباء (3) من الجراد هل يحل (4) أكله؟

قال: " لا يحل أكله حتى يطير " (5).

NoteV00P109N19 وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوي الجد أن يزوج أحدهما، وهوي أبوها الآخر، أيهما (6) أحق أن ينكح؟

قال: " الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها " (7).

NoteV00P109N20 وسألته عن رجل كانت (8) له غنم، وكان يعزل من جلودها الذكي

Page 109

من الميت، فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت، هل يصلح له بيعه؟

قال: " يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه، ويأكل ثمنه ولا بأس " (1).

NoteV00P110N21 وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق (2) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟

قال: " لا بأس " (3).

NoteV00P110N22 وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ (4).

قال: " لا يصلح حتى تمسح على رأسها " (5).

NoteV00P110N23 وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟

قال: " إذا لم (6) يدخل حلقه فلا بأس " (7).

NoteV00P110N24 وسألته عن رجل وطئ جارية (8) فباعها قبل أن تحيض، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟

قال: " الولد للذي هي عنده، فليصر لقول (9) رسول الله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش) " (10).

Page 110

NoteV00P111N25 وسألته عن امرأة أرضعت مملوكا ما حاله؟

قال: " إذا أرضعته عتق " (1).

NoteV00P111N26 وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها؟

قال: " لا يصلح لها الاكل منه فلتصدق بها كلها " (2).

NoteV00P111N27 وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟

قال: " إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع " (3).

NoteV00P111N28 وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الاقران؟ (4).

قال: " إقران الحج أفضل من الافراد " (5).

NoteV00P111N29 وسألته عن المتعة (6) والحج مفردا (7) وعن الاقران، أية (8) أفضل؟

Page 111

قال: " المتمتع أفضل من المفرد (1) ومن القارن السائق " (2).

ثم قال: " إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله "، ثم قال: " إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة "، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض.

قال: " كان ابن عباس (3) يقول: من أبى حالفته " (4) (5).

NoteV00P112N30 وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له؟

قال: " لا بأس " (6).

NoteV00P112N31 وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟

قال: " نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر ". (7) (8).

NoteV00P112N32 وسألته عن الرجل، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان؟ (9).

Page 112