34

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

148 - وسئل عن أدنى الحيض؟

فقال: الذي سمعناه، إنه يوم.

قيل له: فأكثره؟

قال: خمسة عشر؛ قد سمعنا قول عطاء: خمسة عشر.

149 - سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟

قال: نعم.

150 - وسئل عن امرأة رأت الدم يوما أو يومين، ثم انقطع عنها، حتى رأته بعد أيام إقرائها، هل عليها صلاة التي انقطع عنها الدم فيها؟

[قال:] (1) تصلي تلك الأيام، إلا أن تكون لم تره بعد الأيام، فعليها أن تعيد صلاة تلك الأيام.

151 - سألت أبا عبد الله عن المرأة الحائض، تطهر قبل غروب الشمس؟

قال: تصلي الظهر والعصر.

قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟

قال: تصلي المغرب والعشاء.

152 - وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟

قال: لا بأس به.

153 - سألته عن المرأة يدخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة عن وقتها بقليل حتى حاضت؟

قال: تصليها.

Page 66