35

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

154 - سألته عن المرأة تطهر عند الظهر، ثم تؤخر غسلها إلى العصر؟

قال: تصلي الظهر والعصر جمعا.

155 - وسئل عن الأقراء؟

فقال: أما عائشة، رضي الله عنها، فقالت: الأقراء: الحيض، والأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: الطهر.

قيل له: تذهب إلى أنها إذا رأت الدم، إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى؟

فكأنه ذهب إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى، ولم يصرحه لنا، وذهب إليه.

156 - وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟

قال أبو عبد الله: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.

157 - سمعته يقول: إن نساء العجم لا ييأسن من الحيض إلى خمسين سنة، ونساء بني هاشم إلى ستين سنة، هن أقوى في الحيض.

158 - قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟

قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه.

159 - قلت: الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟

قال: يتصدق بنصف دينار.

160 - سألته عن الأقراء؟

قال: هي الستة، أو السبعة أيام التي تجلس فيها في الحيض.

161 - وسئل عن المستحاضة؟

فقال: للمستحاضة سنن، إن جاءت المستحاضة فقالت: إني مستحاضة، سئلت عن شأنها، فإن قالت: إنه كان لها أيام تجلسها معلومة، في وقت معلوم. قيل لها: إذا جاء ذلك الوقت من الشهر فاجلسي تلك الأيام التي كنت تجلسين فيما خلا، فإذا جازت تلك الأيام، فاغتسلي غسلا واحدا، ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة.

قلت له: فتغتسل لكل صلاة؟

قال: هذا أشد شيء جاء فيه وأكثره.

قال: وإن شاءت جمعت بين الظهر [والعصر] (1) بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، واغتسلت للصبح غسلا واحدا، وهذا أوسط ما جاء فيه.

قلت له: فإن توضأت يجزئها؟

قال: تتوضأ، فهو أقل ما جاء فيه، وهو يجزئها، إن شاء الله.

قلت: ما الحجة في أن الوضوء يجزئها؟

قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما ذاك عرق، وليست بالحيضة".

Page 67