303

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1367 - قال: وسئل عن رجل أوصى إلى رجل أن يحفر له بئرا في طريق مكة، أو في السبيل، فقال له: لا أستطيع. فقال الموصي: افعل ما ترى، أيجوز له أن يحفر في دار قوم ليس لهم بئر؟

قال: لا يجوز، هذا يخص به قوم دون آخرين، ولكن يحفر بئرا للمسلمين عامة، ولا تحفر على طريق المسلمين (1).

1368 - وسئل عن رجل أوصى بأن عليه من الدين لفلان كذا، ولفلان كذا، ولفلان حساب، يقبل فيه قوله؟

قال: إن كان هؤلاء القوم الذين قال لفلان علي كذا، ولفلان علي كذا، ولم يبين، فكانوا من أهل العدالة، فهم على عدالتهم، ويصدقهم الورثة فيما ادعوا إذا أرادوا أن يخلصوا ميتهم من الدين، لم يجز ذلك إلا ببينة، وإن لم يريدوا أن يخلصوا ميتهم لم يجز ذلك إلا ببينة (2). ولا ينبغي للوصي أن يدفع إلى أحد من هؤلاء شيئا، إذا لم يثبت لهم بينة.

1369 - وسئل عن رجل أوصى في ثلثه وصايا في أبوب البر: فرس في سبيل الله، وسلاح، وكسوة، وأن يدفع ذلك إلى رجل سماه بعينه؟

قال أبو عبد الله: ينفذ ذلك على ما أوصى، إذا كان ذلك يخرج من ثلثه مع ما أوصى، فزعم بعض أهل العلم أن الذي أوصى يقبل قولهم، يعطون من الثلث، يتحاصون فيه، هم أصحاب الثلث.

Page 319