302

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1361 - وسئل عن الرجل يدخل إليه في مرضه وهو لا يقدر أن يتكلم فيقال له: أوصي بكذا، فيقول برأسه نعم يوصي به إيماء؟

قال: هذا لا يجوز، حتى يتكلم به بلسانه.

1362 - سألته عن الرجل يموت ويوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها، أو علم بها أحد، إلا عند موته، أو حين مات، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟

قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنه ينفذ ما فيها (1).

1363 - سألته عن رجل أوصى إلى رجل بمتاع ليبيعه فيأتي به السوق فيقومه على نفسه؟

قال أبو عبد الله: لا يقوم الوصي على نفسه شيئا من المتاع.

1364 - وسئل عن رجل حج حجة الإسلام، وخرج للحج أيضا فمات في الطريق، فأوصى أخاه أن يحج عنه، فأعطاها أخوه رجل ليحج عنه؟

قال أبو عبد الله: يخرج الحجة من ثلثه.

1365 - وسئل عن رجل ترك مئة درهم ومتاعا كثيرا وخرثيا (2)؟

فقال: أخرجوا منها مئة درهم؟

قال: إذا قال: مئة درهم فكانت ماله، فلينفذ المئة على ما أوصى.

1366 - وسئل عن رجل يكون في حجره يتيم، ويكون له شيء من ماله، فيأخذها فيطرحها، فإذا طرحها في ماله لم يشك، إلا أن المنفعة لليتيم أكثر؟

قال: لا بأس، قال الله: {والله يعلم المفسد من المصلح} (3).

Page 318