916 - وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر، فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟
قال: نعم.
قيل له: فكيف يصنع؟
قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها.
917 - وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟
قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض.
918 - سألته عن المرأة تموت مع القوم، وليست معهم امرأة؟
قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء، ييمم.
919 - وسئل عمن: غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟
قال: يتوضأ وقد أجزأه.
سألته هل على من غسل الميت غسل؟
قال: عليه الوضوء فقط (1).
920 - قلت: ربما انتفخ الغريق، فلا يقدر أن تدخل يده في الكفن؟
قال: يغطي ثدييه وصدره وعورته، ولا يبالي ألا يغطي يديه.
قلت له: فإنه إذا وضع في اللحد لا يسعه أن يلحد بلبن؟
قال: يحثى عليه التراب حثيا ولا ينصب عليه اللبن.
921 - وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟
قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ولا تدخل يداه في كميه.
وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا.
Page 216