922 - سألت أبا عبد الله عن امرأة ماتت ولها أقل من تسع، في كم تكفن؟
قال: أذهب إلى قصة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي ابنة تسع.
قال أبو عبد الله: إذا بلغت تسع سنين تكفن في خمسة أثواب، وإذا ماتت في أقل من تسع تكفن في ثلاثة أثواب.
923 - وسمعته يقول: الميت إذا لم يوجد له الماء ييمم، الوجه، والكفان.
قلت: يطيب بالمسك؟
قال: نعم.
924 - قرأت على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، قال: "كان ابن عمر يتتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك" (1).
925 - قال لي أبو عبد الله: إليه أذهب، أحب أن يتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك.
926 - سألته في كم تكفن المرأة؟
قال: في خمسة أثواب.
قلت: فثمن الكفن؟
قال: من مالها.
قلت: فإن لم يكن لها مال؟
قال: من ربعها، أو من ثمنها.
927 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له جار نصراني، فإذا مرض يعوده؟
قال: يجيء فيقوم على الباب ويعتذر إليهم، ولا يعجبني أن يصافح أهل الذمة (2).
Page 217