135

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

609 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جريج، قال: قال لي أبو الزبير: سمعت طاووسا يقول: "ليس عليه صدقة" (1).

610 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أنبأنا، ابن جريج، قال: قال عطاء: "إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تعطي الأجزاء، أو تنفق في دق أو غيره، حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئا، فالصدقة فيما بعد" (2).

611 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن رجل، عن عكرمة، قال: "ما أعطيت من طعامك في نفقته فهو في الطعام، وما أكلت أيضا، إلا شيئا تقوته لأهلك، يقول تكيله لهم" (3).

612 - قرأت على أبي عبد الله: وكيع ، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك، قال: قلت لعطاء: إنا بالعراق نزرع الزرع، فننفق عليه في البذر والنفقة قال: "ارفع النفقة وزك ما بقي".

613 - قرأت على أبي عبد الله: حجاج، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أنه قال: "إذا كان الحب، فهو يجتمع، ولا تقع فيه الصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. فإذا كان خمسة أوسق، فخذ من كل نصيب على قدر ما يصيبه، صدقة التمر وحده، وصدقة الزبيب وحده، كل ذلك لا تكون فيه صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق".

614 - سمعت أبا عبد الله يقول: يبدأ بالدين إذا كان استقرض على الثمرة فأنفق عليها، يبدأ بالدين فيقضيه، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة فيزكي ما بقي، ولا يكون على رجل دينه أكثر من ماله صدقة، في ضرع، أو إبل، أو بقر، أو زرع، صدقة، ولا زكاة.

Page 155